Rabu, 23 Mei 2012

hasil bahtsu BMW


 



JALSAH ULA

Mushohhih                : KH. AD. ROHMAN SYAKUR
                                      KH. MASRUHIN BAIHAQI
Perumus                    : UST. SHOLEH ROMLI
                                      UST. BAIHAQI JURI
Moderator                 : SOFIYUL MUHIBBIN
Notulen                      : AHMAD BIYADI
                                SAIFUL ULUM
 


  1. Deskripsi Masalah

Zahira adalah gadis yang dibesarkan oleh seorang pengusaha kaya raya bernama Prabu Wijaya, dan sang Prabu sudah menyediakan sopir pribadi bernama Arman yang siap mengantar Zahira kemanapun ia mau. Setelah bertahun-tahun Arman selalu mengantarkan Zahira kemana-mana, ternyata dihati mereka berdua tumbuh benih-benih cinta yang bagaikan api dalam sekam yang semakin lama terus membesar. Meskipun akhirnya Arman dipecat dari pekerjaannya, Namun, benih cinta dihati mereka berdua tetap tidak bisa punah dan mereka berdua memperjuangkan cintanya hingga menuju pelaminan. Zahira dan Arman betul-betul bahagia karena cinta mereka bersatu dan rumah tangga mereka kokoh dan kuat karena didasari oleh cinta dan kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun rumah tangga mereka digoncangkan dan digencarkan dengan datangnya orang ketiga yang bernama Tirta yang diam-diam sudah ada hubungan dengan Zahira. Karena Arman tidak tahan dengan kelakuan Zahira yang selingkuh dengan Tirta, ketika Zahira datang dari pasar membeli pisang, Arman bilang "hei….Zahira sayang saya sekarang sudah tahu apa yang kamu lakukan, dasar kau keong racun, dan saya sekarang tidak main-main. Apabila pisang yang kamu bawa itu sudah busuk, maka kau bercerai dengan saya".

Pertanyaan
  1. Bagaimana seandainya pisang yang dibawa Zahira itu dimakan oleh Zahira sebelum busuk?
  2. Bagaimana seandainya Arman menggagalkan talaqnya yang digantungkan sebelum pisang itu busuk?

Sail: PP. Al-Is'af Kalabaan Guluk-guluk Sumenep

Jawaban
  1. Talaknya tidak terjadi karena muallaq bih-nya tidak wujud.



& كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 400)
ومنها لو قال لزوجته إن غسلت ثوبي فأنت طالق فغسلته أجنبية ثم غمسته زوجته في الماء تنظيفا ففي فتاوي القاضي حسين أنها لا تطلق لأن العرف في مثل هذا يغلب والمراد بالعرف الغسل بالصابون والأشنان ونحوهما وإزالة الوسخ وقال غير القاضي إن أراد الغسل من الوسخ لم تطلق وإن أراد التنظيف فلا حنث وإن أطلق فلا حنث هذا كلام الروضة وقوله فلا حنث سهو لموافقته لما قبله وصوابه حنث وكذا هو في الرافعي والله أعلم
& مغني المحتاج - (ج 3 / ص 285)
( إذا بلغك كتابي ) أو وصل إليك أو أتاك ( فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه ) لها مكتوبا كله مراعاة للشرط فإن انمحى كله قبل وصوله لم تطلق كما لو ضاع ولو بقي أثره بعد المحو وأمكن قراءته طلقت
& حواشي الشرواني - (ج 8 / ص 136)

  1. Ta'liq talaq tidak bisa dibatalkan.
& روضة الطالبين - (ج 8 / ص 114)
الباب السادس في تعليق الطلاق  وهو جائز قياسا على العتق وقد ورد الشرع بتعليقه في التدبير وإن علقه لم يجز له الرجوع فيه وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط في النوعين
& كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 396)
ولهذا روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ما خلق الله عز وجل على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق إذا عرفت هذا فاعلم أن التعليق بالصفة والشرط باب متسع جدا فنقتصر على بعض الأمثلة ليدل ما ذكرناه على ما لم نذكره إذ هذا الكتاب لا يليق به الاتساع وقيل ذكر الأمثلة يعلم أن الطلاق إذا علق على شرط لم يجز الرجوع في التعليق وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 487)
(مسألة : ي ش ك) : علق الطلاق بشيء وكرره متوالياً أو متراخياً لم يتكرر إلا إن قصد بالثاني طلاقاً ثانياً ، لا إن قصد التأكيد أو أطلق زاد ، ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة ، ولا تدخل كفارة اليمين في باب الطلاق أصلاً ، وإنما سموا العلق يميناً لأن المطلق إنما يأتي به غالباً لتحقيق شيء أو حثّ عليه أو امتناع منه ، كما أن اليمين يأتي بها الحالف كذلك.

  1. Deskripsi Masalah
Kabar gembira bagi "PKB" (Perokok Kelas Berat) yang ingin berhenti merokok. Dengan hanya mengeluarkan beberapa ratus ribu, kita bisa merokok sepuasnya tanpa takut serangan jantung dll. Rokok yang hanya mengelurkan uap bukan asap bila dihisap, ini terbukti mampu membuat pecandu rokok berhenti.

Pertanyaan
  1. Konsekuwensi hukum apa yang akan diperoleh pengkonsumsi rokok tersebut?
  2. Bagaimana jika rokok tersebut dikonsumsi pada waktu berpuasa, apakah sampai membatalkan puasa?

Sail: Fathul Mu’in II PPS

  1. Mauquf.

  1. Tafshil. Apabila Rokok Elektrik tersebut mengandung 'Ain, maka termasuk hal yang dapat membatalkan puasa, apabila tidak mengandung 'Ain, maka tidak.

Catatan: dalam hal ini (Rokok Elektrik), masih membutuhkan pembuktian yang Valid.

& تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ مشكول - (6 / 440(
)وُصُولُ دُهْنٍ ) وَمِنْهُ دُخَانٌ لَا عَيْنَ فِيهِ كَالْبَخُورِ ، بِخِلَافِ مَا فِيهِ عَيْنٌ كَالدُّخَانِ الْمَشْهُورِ الْآنَ ق ل .وَعِبَارَةُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ وُصُولَ الدُّخَانِ الَّذِي فِيهِ رَائِحَةُ الْبَخُورِ أَوْ غَيْرِهِ إلَى جَوْفِهِ لَا يَضُرُّ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فِيهِ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا ، أَيْ فِي الْعُرْفِ ، وَأَمَّا الدُّخَانُ الْحَادِثُ الْآنَ الْمُسَمَّى بِالنَّتِنِ لَعَنَ اللَّهُ مِنْ أَحْدَثَهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْبِدَعِ الْقَبِيحَةِ ، فَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ أَوَّلًا بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ لِأَنَّهُ إذْ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُ ، فَلَمَّا رَأَى أَثَرَهُ بِالْبُوصَةِ الَّتِي يَشْرَبُ بِهَا رَجَعَ وَأَفْتَى بِأَنَّهُ يُفْطِرُ .

& إعانة الطالبين 2 / 230
ومثل وصوله الطعم وصول الرائحة إلى جوفه فإنه لا يفطر به لأنها أثر لا عين وفي الكردي ما نصه وفي النهاية كالإمداد وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور وغيره إذا لم يعلم انفصال عين فيه إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لأن الدخان عين اهـ وفي البيجرمي، وأما الدخان الحادث الآن المسمى بالتتن لعن الله من أحدثه فإنه من البدع القبيحة فقد أفتى شيخنا الزيادي أولا بأنه لا يفطر لأنه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقته فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها رجع وأفتى بأنه يفطر اهـ

JALSAH TSANIYAH

Mushohhih                : KH. MASRUHIN BAIHAQI
Perumus                    : UST. SHOLEH ROMLI
                                      UST. BAIHAQI JURI
Moderator                 : MUHTAR SYAFA’AT
Notulen                      : AHMAD BIYADI
                                SAIFUL ULUM
 



  1. Deskripsi Masalah
Pergaulan bebas di kalangan remaja telah mencapai titik kekhawatiran yang cukup parah, terutama seks bebas. Sebagian mereka begitu mudah melakukan hubungan intim di luar nikah dengan orang yang mereka suka, bahkan terkadang baru mereka kenal. Akibatnya, banyak sekali kita temukan kasus kehamilan di luar nikah. Setelah kehamilan terjadi, seorang perempuan meminta pertanggungjawaban dari si laki-laki. Malangnya, tidak semua laki-laki yang telah berani berbuat mau bertanggungjawab terhadap akibat dari perbuatannya itu. Sehingga tidak jarang seorang perempuan yang sudah hamil akhirnya dinikahi laki-laki lain yang bukan pelaku kehamilan tersebut.
Ragam kasus yang sering terjadi adalah sebagai berikut:
  1. Seorang perempuan dihamili seorang laki-laki, kemudian dinikahi oleh laki-laki tersebut.
  2. Seorang perempuan dihamili seorang laki-laki, kemudian dinikahi oleh laki-laki lain.
  3. Seorang perempuan dihamili beberapa orang laki-laki (salomi). Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, orang-orang yang tertuduh telah menzinainya diundi dan yang keluar harus menikahi si perempuan. Dan ada yang dengan menggunakan tes DNA.
Bagi gadis yang malang itu keadaan semakin buruk lagi kerana pandangan masyarakat terhadap pelaku kehamilan diluar nikah sangat tidak sedap, sekalipun telah bertaubat dan berubah menjadi orang baik.

Pertanyaan
  1. Bagaimana sebenarnya fikih mengatur nasab anak dari hubungan pra nikah, dengan tiga perincian di atas?
  2. Apakah orang yang terbukti (melalui tes DNA) sebagai ayah secara biologis dari anak hasil hubungan pra nikah dapat dikatakan sebagai ayahnya secara nasab?
  3. Apakah orang yang terbukti (melalui tes DNA) sebagai ayah secara biologis dari anak hasil hubungan pra nikah dapat dijerat sebagai pezina?

Sail: PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
JAWABAN
  1. Tafshil. Apabila waktu antara lahirnya anak tersebut dengan perkawinannya lebih dari 6 bulan lebih sedikit (lahdzatain/dua detik) dan lelaki yang mengawini itu imkan wath' (memungkinkan melakukan hubungan badan), maka anak tersebut bernasab kepada yang mengawini itu, baik dia adalah yang melakukan perzinahan atau bukan. Namun, apabila waktu lahir anak tersebut tidak sampai 6 bulan lebih sedikit, maka anak tersebut tidak bernasab kepada siapapun.

&                       بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 496)
(مسألة : ي ش) : نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال ، إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة ، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع ، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً ، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين ، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه ، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه ، أو لأكثر من أربع سنين منه ، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها ، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة ، وورد أن تركه كفر ، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً ، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة ، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها ، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض ، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة ، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه ، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه ، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة ، بل يلحقه بحكم الفراش ، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة ، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي ، تارة يجب ، وتارة يحرم ، وتارة يجوز ، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا ، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.
& مجموع فتاوى للحبيب عبد الله ابن عمر بن يحي العلوي/ 317-318
(مسئلة) رجل زنى بامرأة حرة فحملت منه فلما مضى عليها شهر او شهران او ثلاثة اشهر مثلا عقد عليها فهل يصير الولد حلالا نسبيا يرث اباه ويرثه ابوه بسبب ذلك العقد ام لا لان رجلا من اهل ديارنا يقول بصيرورة الولد حلالا بسبب ذلك العقد قبل لا ينفخ الروح فيه وزعم انه نقل هذا القول من بعض الفتاوي وابن شهبة وحاشية المصابيح , فهل نقله المذكور صحيح ام لا فان قلتم انه غير صحيح فهل يجب على ولي البلد استتابته ام لا فان قلتم نعم فماذا تفعل به اذا لم يتب بينوا لنا حكم الله في ذلك اثابكم الله .
(الجواب) الكلام على هذا السؤال في مقامين:
(الاول) كل امرأة لها زوج يمكن احبالها اذا اتت بولد بعد ستة اشهر ولحظتين من امكان اجتماعه بها وقبل مضي اربع سنين منه لحقه نسبه ظاهرا وترتب عليه احكامها كلها (قال في التنبيه) ومن تزوج امرأة فأتت بولد يمكن انه منه لحقه نسبه اهــ
وقرر ذلك ابن حجر في فتاويه (وقال في التحفة) وَلَوْ جُهِلَ حَالُ الْحَمْلِ وَلَمْ يُمْكِنْ لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ أَمَّا إذَا أَتَتْ بِهِ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ فَيَلْحَقُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَنْتَفِ عَنْهُ إلَّا بِاللِّعَانِ انتهى (وقوله) حمل على انه من زنا اي بالنسبة للعان والوطء والنكاح لا الحد كما يأتي بذلك في الجواب الذي بعد هذا الفتح والنهاية.
          (الثاني) الولد الذي تأتي به لاقل من ستة اشهر من امكان الاجتماع فوق اربع سنين فهذا لايلحقه نسبه ولايترتب عليه شيء من احكام النسب. اذا علمت هذين المقامين فالمرأة الزانية اذا حبلت من الزنا ثم تزوجت وولد ان كان الولد من القسم الثاني لم يلحقه الزوج ظاهرا وباطنا وذلك بان تلد لاقل من ستة اشهر من امكان الاجتماع بالزوج بعد العقد او لاكثر من اربع سنين منه وان كان الولد من القسم الاول بان ولدته لستة اشهر فاكثر واقل من اربع سنين لحقه في الظاهر وان اقرت انه من الزنا وصادقها الزوج وظهرت امارات الحمل قبل العقد
          (قال في التحفة) ولو عفت عن الحد او صدقته ولا ولد ولا حمل فلا لعان اما مع ولد او حمل بنفيه فيلاعن جزما انتهى بحذف ومثله في النهاية والفتح وغيره . ثم ان علم الزوج انه ليس منه او غلب على ظنه انه ليس منه لزمه ولا ينتفي الا باللعان وان غلب على ظنه انه منه او استوى الامران حرم عليه. والحاصل ان الحمل هذه المرأة اربعة احوال (الاول) ان يكون منفيا الزوج ظاهرا وباطنا من غير لعان وهو المولود لاقل من ستة اشهر من امكان الاجتماع بعد العقد او اكثر من اربع سنين منه (الثاني) المولود لستة اشهر ولحظتين من ذلك واقل من اربع سنين لكن يعلم الزوج او يغلب على ظنه انه ليس منه فهذا لاحق به ظاهرا ويجب عليه نفيه باللعان وترك نفيه من الكبائر وقد جاء في الاحاديث الصحيحة ما يدل ان ترك النفي كفر .

  1. Idem.

  1. DNA tidak bisa  dibuat dasar untuk menetapkan pelaku zina sebagai mana ikrar dan syuhud tapi hanya bisa dibuat untuk Qorinah yang dapat mendukung mudda'i.

& نهاية المحتاج - (ج 7 / ص 389)
و إنما تثبت القسامة في القتل دون ما سواه كما يأتي وقوفا مع النص بمحل لوث بمثلثة من اللوث بمعنى القوة لقوته بتحويله اليمين لجانب المدعي أو الضعف لأن الأيمان حجة ضعيفة وشرطه أن لا يعلم القاتل ببينة أو إقرار أو علم حاكم حيث ساغ له الحكم به والتعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته لأن اللوث قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الآتية فالتعبير به إما للغالب أو مجاز عما محله اللوث من الأحوال التي توجد فيها تلك القرائن المؤكدة وهو أي اللوث قرينة حالية أو مقالية مؤيدة تصدق المدعي بأن توقع في القلب صدقه في دعواه ولا بد من ثبوت هذه القرينة بأن أي كأن إذ القرائن لم تنحصر فيما ذكره وجد قتيل أو بعضه وتحقق موته في محلة منفصلة عن بلد كبير أو في قرية صغيرة لأعدائه أو أعداء قبيلته دينا أو دنيا حيث كانت العداوة تحمل على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم غيره كما صححه في الروضة وهو المعتمد والمراد بغيرهم من لم تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله أي ولا عداوة بينهما كما هو واضح وإلا فاللوث موجود فلا تمتنع القسامة قاله ابن أبي عصرون وغيره وهو ظاهر قال الإسنوي تبعا لابن الرفعة ويدل له قصة خيبر فإن إخوة القتيل كانوا معه ومع ذلك شرعت القسامة قال العمراني وغيره ولو لم يدخل ذلك المكان غير أهله لم تعتبر العداوة قال الأذرعي ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين وخرج بالصغيرة الكبيرة فلا لوث بل وجد فيها قتيل فيما يظهر إذ المراد بها من أهله غير محصورين وعند انتفاء حصرهم لا تتحقق العداوة بينهم فتنتفي القرينة أو تفرق عنه جمع محصور يتصور اجتماعهم على قتله وإن لم يكونوا أعداءه في نحو دار أو ازدحام على الكعبة أو بئر وإلا فلا قسامة حتى يعين منهم محصورين فيمكن من الدعوى والقسامة ولا بد من وجود أثر قتل وإن قل وإلا فلا قسامة وكذا في سائر الصور خلافا للإسنوي
& المجموع شرح المهذب - (ج 17 / ص 410)
وان اشتركا في وطئها في طهر فأتت بولد يمكن أن يكون منهما لحق الزوج لان الولد للفراش وقد أمكن كونه منه وان ادعى الزوج أنه من الواطئ فقال بعض أهل العلم: يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته منهما، فإن ألحقته بالزوج لحق ولم يملك نفيه باللعان، وهو أصح الروايتين عن أحمد رضى الله عنه ولنا أنه يمكن الاستعانة بالطب الشرعي في تحليل فصائل دم كل من الرجلين والام فإن تشابهت فصائل الدم عندهما أخذ بالقافة وان اختلفت فإن كان أحدهما (ا) والآخر (ب) والام (و) فإن جاء الولد (و) رجعنا إلى القافة.وان جاء (ا) كان لمن فصيلته (ا) وان جاء (ب) كان كذلك، وان جاء (اب) رجعنا إلى القافة، ويحتمل أن يلحق الزوج لان الفراش دلالته أقوى فهو مرجح لاحد الاحتمالين فيلحق بالزوج، ويمكن أن يلحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه، وللزوج أن ينفيه باللعان.وهذا احدى الروايتين عن أحمد (رض) وان لم توجد القافة أو أنكر الواطئ الوطئ أو اشتبه على الطب الشرعي أو القافة ترك إلى أن يكبر إلى وقت الانتساب فإن انتسب إلى الزوج والا نفاه باللعان

  1. Deskripsi Masalah
Di dunia ini tak ada yang gratis kecuali napas, itulah ungkapan yang dirasakan oleh Udin dan Roni. Mereka bekerja sama menjalankan modal dengan cara akad syirkah. Singkat cerita, ketika Udin mengelolah modalnya, dia mengambil uang dari modal tersebut guna membeli makanan dan minuman (’ala qodril hajah) dengan alasan kalau tidak makan mana bisa kerja.

Pertanyaan
  1. Benarkan apa yang dilakukan Udin?
  2. Bagaimana hukum Udin mengambilnya?
  3. Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya mengingat hal ini sudah mengakar dikalangan masyarakat umum.

Sail: PP. Daru Mafatihil Ulum Podokaton Pasuruan

  1. Tidak benar kalau atas nama nafakah pribadi. Namun bila atas nama biaya operasional yang sudah disepakati syuraka' (orang-orang yang bertransaksi syirkah), maka boleh.



& تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 21 / ص 430)
( وَيَتَسَلَّطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ ) إذَا أَذِنَ كُلٌّ لِلْآخَرِ ( بِلَا ضَرَرٍ ) أَصْلًا بِأَنْ تَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْغِبْطَةُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُ أَصْلِهِ بِهَا مِنْ مَنْعِ شِرَاءِ مَا تُوُقِّعَ رِبْحُهُ إذْ هِيَ التَّصَرُّفُ فِيمَا فِيهِ رِبْحٌ عَاجِلٌ لَهُ وَقَعَ وَاكْتَفَى هُنَا بِالْمَصْلَحَةِ لِأَنَّهُ كَتَصَرُّفِ الْوَكِيلِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي فِيهِ ( فَلَا ) يَبِيعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَثَمَّ رَاغِبٌ بَلْ لَوْ ظَهَرَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْفَسْخُ وَإِلَّا انْفَسَخَ وَلَا ( يَبِيعُ نَسِيئَةً ) لِلْغَرَرِ ( وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ) كَالْوَكِيلِ هَذَا مَا جَزَمَا بِهِ هُنَا وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً ( وَلَا ) يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي ( بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ) وَسَيَأْتِي ضَابِطُهُ فِي الْوَكَالَةِ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ صَحَّ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ فَتَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ فِيهِ وَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ ( وَلَا يُسَافِرُ بِهِ ) حَيْثُ لَمْ يُعْطِهِ لَهُ فِي السَّفَرِ وَلَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ لِنَحْوِ قَحْطٍ أَوْ خَوْفٍ وَلَا كَانَا مِنْ أَهْلِ النُّجْعَةِ وَإِنْ أَعْطَاهُ لَهُ حَضَرَا فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَصَحَّ تَصَرُّفُهُ ( وَلَا يُبْضِعُهُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ فَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ يَجْعَلُهُ بِضَاعَةً يَدْفَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُمَا فِيهِ وَلَوْ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِ يَدِهِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ أَيْضًا ( غَيْرَ إذْنِهِ ) قَيْدٌ فِي الْكُلِّ وَبِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ فِي السَّفَرِ لَا يَتَنَاوَلُ رُكُوبَ الْبَحْرِ الْمِلْحِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَا شِئْت إذْنٌ فِي الْمُحَابَاةِ كَمَا يَأْتِي بِزِيَادَةٍ فِي الْوَكَالَةِ لَا بِمَا تَرَى لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيضًا لِرَأْيِهِ وَهُوَ يَقْتَضِي النَّظَرَ بِالْمَصْلَحَةِ .
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 298)
وأما تصرفهم قبل الاتفاق وبعده بنحو البيع والقراض والإجارة والعمارة وإخراج الحقوق ودفع الظلمة والقرض والإنفاق والتزوّج والتسري والعتق والضيافة ، فإن كان بإذن من مطلق التصرف سواء الشريك أو نائبه ، وراعى المتصرف ما يلزمه كالوكيل نفذ وإن فسدت الشركة ، وإن لم يكن كذلك فلا ، وإن صحت سواء في ذلك ما فيه تنمية المال وحفظه كالبيع والقراض والعمارة ودفع الظلمة وإخراج الزكاة ، أو ثواب مجرد كالصدقة والعتق والضيافة ، لأن الإذن فيهما وكالة ، وكذا ما فيه غرض لفاعله كالإنفاق والتسري والمهر والكفارة ، لأنه من باب الأخذ بعلم الرضا الدالّ عليه الإذن ، فإن ظن أن شريكه لا يرضى إلا بالبدل كان المأخوذ من نصيبه قرضاً ضمنياً أو بلا بدل فهبة ، نعم إن طلب الشريك ضمن مطلقاً ضمان غصب إن نفى الرضا وإلا فضمان يد ، وإن كان الإذن المذكور من ولي المحجور ، أو كان الولي هو المتصرف صح بشرطه المارّ فيما فيه تنمية المال وحفظه فقط لا فيما عداهما ، نعم إن قصد التصرف أن ذلك من حصته كان عليه ولا إثم ، وإن لم يقصد أثم وصح إن بقي قدر حصة المحجور وإلا ضمن ضمان غصب ،
& الفواكه الدواني - (ج 3 / ص 1188)
الرابع: لم يبين المصنف أيضا نفقة الشريك هل من المال أو غيره، والحكم أن لكل من شريكي المفاوضة الإنفاق والاكتساء من مال الشركة، وتلغى نفقتهم وكسوتهم بشرطين:
التساوي في المال، وإلا أنفق كل واحد على قدر حصته. والثاني: أن يتساويا أو يتقاربا في النفقة والكسوة، ولا فرق بين أن يكونا في بلد أو بلدين مختلفي السعر، ولو كان الاختلاف بينا كان وطنا لهما أو لا، كما تلغى نفقة وكسوة عيالهما إن تقاربا نفقة وعيالا، وأما إن لم يحصل تقارب في النفقة أو العيال بأن كان أحدهما يقنع بالجريش من الطعام والغليظ من الثياب والآخر على الضد، أو تخالفا بكثرة العيال حسبا، كما لو انفرد أحدهما بالإنفاق أو العيال، هذا ملخص كلام خليل.
& الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 26 / ص 69)
وَيَرَى مُتَأَخِّرُو الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ نَفَقَةَ الشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ الْخَاصَّةَ بِهِ شَخْصِيًّا - مِنْ أَجْل طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ ، وَلِبَاسِهِ ، وَتَنَقُّلاَتِهِ - تُلْغَى مُطْلَقًا ، وَلاَ تَدْخُل فِي الْحِسَابِ إِذَا أَنْفَقَهَا مِنْ مَال الشَّرِكَةِ . سَوَاءٌ تَسَاوَتْ حِصَّتَا الشَّرِيكَيْنِ ، وَنَفَقَاتُهُمَا ، وَسِعْرُ بَلَدَيْهِمَا - إِنِ اخْتَلَفَا - أَمْ لاَ . ثُمَّ عَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهَا نَفَقَاتٌ يَسِيرَةٌ عَادَةً ، أَوْ دَاخِلَةٌ فِي التِّجَارَةِ (1) .
أَمَّا نَفَقَةُ أُسْرَةِ الشَّرِيكِ فَيُشْتَرَطُ لإِِلْغَاءِ حِسَابِهَا أَنْ تَتَقَارَبَ الأُْسْرَتَانِ عَدَدَ أَفْرَادٍ ، وَمُسْتَوًى اجْتِمَاعِيًّا ، وَإِلاَّ دَخَلَتْ فِي الْحِسَابِ : فَأَيُّهُمَا أَخَذَ مِنْ مَال الشَّرِكَةِ فَوْقَ نِسْبَةِ حِصَّتِهِ ، رَجَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ بِحِصَّتِهِ فِيمَا أَنْفَقَ (2) وَالشَّرِيكُ الْمُفَاوِضُ مُصَدَّقٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي دَعْوَى الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ . فِيمَا يَلِيقُ ، مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكِسْوَةِ ، دُونَ سَائِرِ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ (3) .
__________
(1) الخرشي على خليل وحواشيه 4 / 264 .
(2) الخرشي على خليل 4 / 264 ، بلغة السالك 2 / 170 ، 171 .
  1. Idem.
  2. Idem.


الى اللقاء مع السلامة في أمان الله في السنة الآتية
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar