Senin, 21 November 2011

Bahtsu masa'il


HASIL BAHTSUL MASAAIL FMPP PARE KE IX
DI  PP. MAHIR ARRIYADL
10 - 11 Pebruari 2006
 

DESKRIPSI MASALAH
1. Cerita fiksi (rekaan, pengkhayalan, khayalan, Kamus Ilmiah Populer Bahasa Indonesia, M. Dahlan Al Barry, Penerbit ARKOLA Surabaya) banyak terjadi di kehidupan kita, mulai dalam film, sinetron, novel, hingga dalam koran. Bahkan, terkadang juga terjadi dalam ceramah-ceramah dan dongeng-dongeng orang tua kepada anaknya.                                                                                                                                                            (PP. MAHIR ARRIYADL)

PERTANYAAN

a.   Apa hukum pembuatan cerita fiksi?

+ JAWABAN :
Hukum pembuatan cerita fiksi adalah Haram, sebagaimana keterangan di dalam kitab :
1.    Ihya’ Ulumiddin, dengan pertimbangan dimungkinkan ada kebohongan, kesalah fahaman dari pembaca / pemirsa sehingga mengakibatkan kesembronoannya (tasahul)
2.    Sedangkan menurut kitab : هذا حلال وهذا حرام cerita fiksi adalah tergolong Kidzib yang hukumnya sebagaimana yang diterangkan dalam kitab إسعاد الرفيق  yang bersumber dari Ihya’ Ulumiddin sebagai berikut :  
ü Haram. Apabila cerita tersebut mempunyai tujuan yang terpuji dan masih mungkin disampaikan secara shidqi dan juga kidzbi.
ü Mubah. Apabila cerita fiksi tersebut berorientasi pada tujuan yang mubah dan hanya bisa dikisahkan secara fiktip saja.
ü Wajib. Apabila cerita fiksi tersebut berorientasi pada tujuan yang wajib dan hanya bisa dikisahkan secara fiktip saja.
. R E F E R E N S I :
  1. Ihya’ Ulumiddin Juz I, Hal. 34 – 35
  2. al Majmu’ Syarh al Muhadzdzab Juz I, Hal. 60
  3. Haadza Halalun wa Haadza Haromun, Hal. 150
  4. al Minhaj Syarah Shohih Muslim, Hal. 856 (Daar Ibni Hazm)
  5. Is’adur Rofiq Juz II, Hal. 77
  6. Ihya’ Ulumiddin Juz III, Hal. 134

1. إحياء علوم الدين ج :1 ص34 – 35

وأما القصص فهي بدعة وقد ورد نهي السلف عن الجلوس إلى القصاص وقالوا لم يكن ذالك فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فى زمن أبى بكر ولا عمر رضى الله عنهما حتى ظهرت الفتنة وظهر القصاص وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج من المسجد فقال ما أخرجني الا القاص ولولاه لما خرجت . الى أن قال ........  فهذا هو التذكير المحمود شرعا الذي روي الحث عليه في الحديث أبي ذر رضي الله عنه حيث قال (حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة الى أن قال ......... وقال عطاء رحمه الله مجلس ذكر يكفر سبعين مجلسا من مجالس الهو فقد اخذ المزخرفون   هذه الأحاديث حجة على تزكية أنسهم ونقلوا اسم التذكير الى خرفاتهم وذهلوا عن طريق الذكرالمحمود واشتغلوا بالقصص التي تتطرق اليها الإختلافات والزيادة والنقص وتخرج عن القصص الواردة في القرأن وتزيد عليها فإن من القصص ما ينفع سماعه ومنها ما يضر وان كان صدقا . زمن فتح ذلك الباب على نفسه احتلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار . فمن هذا نهي عنه ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله : ما أحوج الناس الى قاص صادق فإن كانت القصة من قصص الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم وكان القاص صادقا صحيح الرواية فليست أرى به بأسا فاليحذر الكذب وحكايات احوال تومئ الى هفوات او مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها او عن كونها هفوة نادرة مردفة بتفكيرات متداركة بحسنة تغطي عليها , فإن العامي يعتصم في ذلك في مساهلاته وهفواته ويمهد لنفسه عذرا فيه ويحتج بأنه حكى كيت كيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر فكلنا بصدد المعاصي فلا غرو ان عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أكبر مني ويفيده ذلك جرأة على الله تعالى من حيث لا يدري فبعد الاحتراز عن هذيا المحذرين فلا بأس به وعند ذلك يرجع الى قصص المحمودة والى ما يشتمل عليه القرأن ويصح في الكتب الصحيحة من الأبار ومن الاس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم ان قصده فيها دعوة الخلق الى الحق فهذه من نزعات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ
2.إ سعاد الرفيق ج 2 ص 77
(تنبيه) قال فى الزواجر الذى يتجه أنه حيث اشتد ضرره بأن كان لا يحتمل عادة كان كبيرة بل صرح الرويانى فى البحر بأنه كبيرة وإن لم يضر. فقال من كذب قصدا ردت شهادته وإن لم يضر بغيره لأن الكذب حرام بطل حال. واعلم أنه قد يباح, وقد يجب والضابط كما فى الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح  إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب .....  إلى أن قال  : قال حجة الإسلام وينبغى أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدق فإن كانت أشد فله الكذب أو بالعكس أو شك حرم.

3. هذا حلال وهذا حرام ص: 150- 152

أولا – أن القصة الخيالية وهي لون من الكذب باعتبارها أنها ليست تعبيرا عن واقع حدث بالفعل وإنما تنسج علي هوي الكلتب لتصوير فكرة ذات هدف من إبتكاره هو ومن إختلاف خياله فحكمها الشرعي إذن يخضع لحكم الإخبار عن غير الواقع (الكذب) وما لا يباح  ............الخ
4. المجموع ج : 1 ص : 60
وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم , وتقريب الفائدة الى أذهانهم حريصا على هدايتهم ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه ما لايحتمله ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة ويخاطب كل واحد علا قدر درجته وبحسب فهمه وهمته فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل فإن جهل دليل بعضها ذكره له ويذكر الدلائل لمحتملها ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها وما يقاربها وهو مخالف لها ويذكر الفرق بينهما ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه
5. إحياء علوم الدين ج : 3 ص : 134
إعلم أن الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على مخاطب او على غيره فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره ورب جهل فيه منفعة ومصلحة فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه وربما كان واجبا قال ميمون بن مهران الكذب في بعض المواطن خير من الصدق أ رأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارا فانتهى إليك فقال أ رأيت فلانا ما كنت قائلا أ لست تقول لم أره وما تصدق به وهذا كذب واجب فنقول الكلم وسيلة الى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل اليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا كما أن عصمة دم المسلم واجبة فمهم كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أن استمالة القلب المجنى عليه إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى الى ما يستغني عنه والى ما لا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حرما في الأصل إلا لضرورة


b.   Bagaimana dengan honor dari pembuatan cerita fiksi dalam film, novel, taloid dan lain-lain?

+ JAWABAN :
Honor pembuatan cerita fiksi adalah Halal, bila cerita fiksi yang dibuatnya halal, dan Haram, bila cerita fiksi yang dibuatnya adalah Haram.
. R E F E R E N S I :
1.     Sullamut Taufiq, Hal. 65
2.     az Zawajir Juz I, Hal. 230

1. سلم التوفيق ص 65

(فصل) ومن معاصى البطن أكل الربا والمكس والغصب والسرقة وكل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع

2. الزواجر الجزء الأول ص : 230

الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة . قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (النساء / 29) واختلفوا في المراد به فقيل الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وقال ابن عباس هو ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض وعليه قيل لما نزلت الأية ......الى أن قال ............. وقبل هو العقود الفاسدة والوجه قول ابن مسعود انها محكمة ما نسخت ولا تنسخ الى يوم القيامة وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة الظلم كالغصب والخيانة





2. DESKRIPSI MASALAH
Penyebaran agama Islam sudah meluas sampai kepenjuru dunia. Negara-negara Eropa juga sangat banyak terdapat masyarakat muslim sama – ada masih sedikit maupun sudah banyak. Seperti di Inggris masyarakat muslim sudah tersebar hampir disetiap kotanya. Dengan itu banyak pula permasalahan ‘ubudiyah muncul karena faktor keadatan disana sangat berbeda dengan Hijaz, dimana tempat lahirnya Islam. Pada bulan Romadlon, orang islam diwajibkan mengeluarkan zakat Fitrah berupa QUUT negara tersebut menurut madzhab Syafi’I .seperti di Indonesia masyarakat bisa membayar dengan beras karena makanan pokoknya adalah nasi. Akan tetapi di Inggris, makanan pokoknya adalah kentang atau roti.
Pertimbangan:
Masyarakat kebanyakan sudah tidak ada yang membeli gandum untuk dimasak supaya menjadi roti, akan tetapi lebih memilih untuk membeli langsung roti

PERTANYAAN

a.  Apakah kentang itu sendiri itu termasuk QUUT yang sah untuk digunakan sebagai zakat fitrah?
Jawaban : Musyawirin belum berani menggolongkan kentang sebagai QUUT yang bisa mencukupi untuk zakat fitrah
. R E F E R E N S I :
1.     Nihayatuzzain juz I hal 175 – 176
2.     Al Majmu’ syarh Muhadzab Juz VI hal 130 – 134
3.     Dan juga bisa dilihat pada kitab Al Minhajhl Qowim Juz I Hal 480 – 481 dan Al Iqna’ Juz I hal 198
1. نهاية الزين ج: 1 ص: 175 - 176
 فأعلى الأقوات البر فالسلت فالشعير فالذرة فالأرز فالحمص فالماش فالعدس فالفول فالتمر فالزبيب فالأقط فاللبن فالجبن     ورمز بعضهم لترتيبها فقال بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر إن عقلا فهذه أربعة عشر لو غلب اقتيات واحد منها في بعض النواحي وجب إخراج صاع منه في زكاة الفطر ويجزى أعلى منه لا أدنى وذلك بخلاف زكاة المال فإنه لا يجزى فيها إخراج جنس عن آخر كذهب عن فضة وعكسه - إلي أن قال -  ولا يجزى الإخراج من غير هذه  الأقوات الأربعة عشر فلو كان بعض النواحي يقتاتون بغيرها كالنرجيل والمتخذ من ماء عصير الشجر وكالسمك وجبت الفطرة من غالب قوت أقرب البلاد إليهم مما يجزى فيها فإن كان بقربهم محلان مستويان قربا واختلف الغالب من الأقوات فيهما تخير بينهما      ولو اختلف محل المؤدي والمؤدى عنه فالعبرة بغالب قوت محل المؤدى عنه ويجب صرفها إلى مستحقي محل المؤدى عنه فإن لم يعرف محل المؤدى عنه كعبد أبق 
2. المجموع شرح  المهذب ج : 6 ص : 130-134
 قال أصحابنا   يشترط في المخرج من الفطرة  أن يكون من الأقوات التي يجب فيها العشر، فلا يجزىء شيء من غيرها إلا الأقط والجبن واللبن على خلاف فيها سنوضحه إن شاء الله تعالى، وأهمل المصنف هنا اشتراط كونه من القوت المعشر، وقد ذكره هو في «التنبيه» كما ذكره الأصحاب، ثم إن جميع الأقوات المعشرة المساجد في الجملة ولا يستثنى منها شيء، قال الرافعي وحكى قول قديم أنه لا يجزىء العدس والحمص وإن كان قوتاً لهم، والمذهب الأول وأما الأقط ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما وبه قال أبو إسحاق المروزي القطع باجزائه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله  صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعـاً من طعام، أو صاعـاً من أقط أو صاعـاً من شعير، أو صاعـاً من تمر، أو صاعـاً من زبيب» رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، والأقط ثابت في روايات في «الصحيحين» والطريق الثاني فيه قولان أصحهما يجزئه للحديث والثاني لا يجزئه لأنه لا يجب فيه العشر فأشبه اللحم واللبن وبهذه الطريقة قال القاضي أبو حامد المروروذي والصواب الأول لصحة الحديث معارض، ثم المذهب الذي قطع به الجماهير أنه لا فرق في إجزاء الأقط بين أهل البادية والحضر وقال الماوردي الخلاف في أهل البادية، وأما أهل الحضر فلا يجزئهم قولاً واحداً، وإن كان قوتهم، وهذاالذي قاله شاذ فاسد مردود، وحديث أبي سعيد صريح في إبطاله، وإن كان قد تأوله على أنه كان في البادية، وهذا تأويل باطل والله أعلم قال أصحابنا فإن جوزنا الأقط فهل يجزىء الجبن واللبن؟ فيه طريقان أصحهما وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وآخرون يجزئه، لأن الجبن أكمل منه والثاني حكاه الخراسانيون وصاحب «الحاوي» على وجهين أصحهما يجزئه والثاني لا يجزئه، وصححه الماوردي لأنه ليس معشراً، ولا يدخر وإنما جاز الأقط بالنص وهو ما يدخر، والخلاف مخصوص بمن قوته الأقط هل له إخراج اللبن والجبن؟ هكذا قاله الماوردي والرافعي وغيرهما، قال صاحب «البيان» وآخرون إذا جوزنا الجبن واللبن جاز مع وجود الأقط ومع عدمه، وقطع البندنيجي بأنه لا يجزئه إلا ثم عدم الأقط، ونقله عن نصه في «القديم» وإن قلنا لا يجزئه الأقط لم يجزئه اللبن والجبن قطعاً وأما المخيض والكشك والسمن والمصل فلا يجزىء شيء منها بلا خلاف، لأنها ليست في معنى اللبن، وكذا الجبن المنزوع الزبد، وسواء أكانت هذه الأشياء قوته وقوت البلد أم لا، لا يجزئه بلا خلاف، قال الماوردي وكذا لو كان بعض أهل الجزائر أو غيرهم يقتاتون السمك والبيض فلا يجزئهم بلا خلاف، وأما اللحم فالصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والأصحاب في جميع الطرق أنه لا يجزىء قولاً واحداً وقال إمام الحرمين قال العراقيون في إجزائه قولان كالأقط، قال كأنهم رأوا اللبن أصل الأقط وهو عصارة اللحم، وهذا الذي نقله عن العراقيين باطل ليس موجوداً في كتبهم، بل الموجود في كتبهم مع كثرتها القطع بأنه لا يجزىء بلا خلاف، فهذا هو الصواب وأما الأقوات النادرة التي لا عشر فيها كالغث والحنظل فلا يجزىء بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفقوا عليه، قال أصحابنا   وكذا لو اقتاتوا  ثمرة لا عشر فيها كالتين وغيره لا يجزىء قطعاً ( فرع ) قال الشافعي والأصحاب لا يجزىء الحب المسوس، ولا المعيب بلا خلاف، قال إمام الحرمين وغيره وإذا جوزنا إخراج الأقط لم يجز إخراج المملح الذي أفسدت كثرة الملح جوهرة، فإن كان الملح ظاهراً عليه ولم يفسده أجزأه، لكن محسوب، ويجب أن يخرج قدراً يكون محض الأقط منه صاعاً، قال أصحابنا ويحزىء الحب القديم، وإن قلت قيمته إذا لم يتغير طعمه ولا لونه، لأن القديم ليس بعيب وهذا لا خلاف فيه، ونص عليه في «المختصر» قال الماوردي وغيره وغير القديم أولى، ثم الجمهور اقتصروا على ذكر الطعم واللون كما ذكرنا، وقال الماوردي وغيره لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه لم يجزئه وهذا مراد الشافعي والأصحاب، وإن لم يصرحوا بالرائحة والله أعلم قال الشافعي والأصحاب ولا يجزىء الدقيق ولا السويق كما لا المساجد القيمة وحكى المصنف والأصحاب عن أبي القاسم الأنماطي أن الدقيق يجزىء لأنه روى ذلك في حديث أبي سعيد الخدري «أو صاعـاً من دقيق» رواه سفيان بن عيينة، وغلط الأصحاب الأنماطي في هذا، قالوا وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح، قال أبو داود السجستاني في «سننه» ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة

b.  Apakah Kreteria QUUT yang mencukupi untuk zakat fitrah menurut versi Syafi’iyyah ?
+  Jawaban: Quut yang bisa mencukupi untuk zakat fitrah adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok yang bisa dijadikan sebagai sumber energi dalam kondisi normal (bukan dalam keadaan dlorurot) dengan ketentuan :
ü  Dari jenis mu’asysyarot (jenis biji-bijian / tanaman yang wajib untuk dizakati sepersepuluh atau seperlimanya) dan dari jenis susu kering.
ü  Dari quut yang umum didaerah setempat
+  Referensi : I’anatuttholibin juz 2 159
                              Hasyiyatul jamal juz II hal 239
1. إعانة الطالبين ج  2   ص 159
( قوله فى قوت ) أى مقتات وهو ما يقوم به البدن غالبا لأن الإقتيات ضرورى للحياة فأوجب الشارع منه شيأ لأرباب الضرورات وخرج به ما يؤكل تداويا أو تنعما أو تأدما كالزيتون والزعفران والورس والخوخ والمسمس والتين والجوز واللوز والتفاح فلا تجب الزكاة فى شيئ منها لأنها لا تستعمل للإقتيات وقوله إختيارى ) أي تقتات فى حالة الإختيار وخرج به ما تقتات فى حالة الإضطرار كحب حنظل وغاسل وترمس فلا تجب الزكاة فى شيئ منها.
2. جمل ج 2 ص 239
قَوْلُهُ تُخْتَصُّ ) فَاعِلُهُ ضَمِيرٌ عَائِدٌ لِزَكَاةِ النَّابِتِ وَقَوْلُهُ بِقُوتٍ الْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ وَالْقُوتُ بِمَعْنَى الْمُقْتَاتِ ا هـ . شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ قَاتَ أَهْلَهُ مِنْ بَابِ قَالَ وَكَتَبَ وَالِاسْمُ الْقُوتُ بِالضَّمِّ , وَهُوَ مَا يَقُومُ بِهِ بَدَنُ الْإِنْسَانِ مِنْ الطَّعَامِ وَقُتُّهُ فَاقْتَاتَ كَرَزَقْتُهُ فَارْتَزَقَ وَاسْتَقَاتَهُ سَأَلَهُ الْقُوتَ , وَهُوَ يَتَقَوَّتُ بِكَذَا وَأَقَاتَ عَلَى الشَّيْءِ اقْتَدَرَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْفَرَّاءُ الْمُقِيتُ الْمُقْتَدِرُ كَاَلَّذِي يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ قُوتَهُ قَالَ تَعَالَى { وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا } وَقِيلَ الْمُقِيتُ الْحَافِظُ لِلشَّيْءِ وَالشَّاهِدُ لَهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ أَيْضًا تَخْتَصُّ بِقُوتٍ ) أَيْ ; لِأَنَّ الِاقْتِيَاتَ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا حَيَاةَ بِدُونِهَا ; فَلِذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ مِنْهُ شَيْئًا لِأَرْبَابِ الضَّرُورَاتِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْقُوتِ مَا لَوْ حَمَلَ السَّيْلُ حَبًّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَنَبَتَ بِأَرْضِنَا , فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ كَالنَّخْلِ الْمُبَاحِ بِالصَّحْرَاءِ , وَكَذَا ثِمَارُ الْبُسْتَانِ وَغَلَّةُ الْقَرْيَةِ الْمَوْقُوفِينَ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالرُّبُطِ وَالْقَنَاطِرِ
) فَصْلٌ ) وَالْمَالُ الثَّالِثُ الزُّرُوعُ أَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ الزَّكَاةَ فِي جَمِيعِهَا , وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَجِبُ إلَّا فِيمَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّونَ قُوتًا مُدَّخَرًا , وَلَا تَجِبُ عِنْدَهُ فِي الْبُقُولِ وَالْخُضَرِ , وَلَا تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيهِمَا وَلَا فِيمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَلَا فِيمَا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ مِنْ نَبَاتِ الْأَوْدِيَةِ وَالْجِبَالِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ عِنْدَهُ مِنْ عَشَرَةِ أَنْوَاعٍ : الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالْأَرُزُّ وَالذُّرَةُ وَالْبَاقِلَّاءُ وَاللُّوبْيَاءُ وَالْحِمَّصُ وَالْعَدَسُ وَالدُّخْنُ وَالْجُلُبَّانُ فَأَمَّا الْعَلَسُ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْبُرِّ يُضَمُّ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ قِشْرَتَانِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ بِقِشْرَتِهِ إلَّا إذَا بَلَغَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ , وَكَذَلِكَ الْأَرُزُّ فِي قِشْرَتِهِ وَأَمَّا السُّلْتُ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ يُضَمُّ إلَيْهِ , وَالْجَاوَرْسُ نَوْعٌ مِنْ الدُّخْنِ يُضَمُّ إلَيْهِ وَمَا عَدَاهُمَا أَجْنَاسٌ لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى غَيْرِهِ وَضَمَّ مَالِكٌ الشَّعِيرَ إلَى الْحِنْطَةِ وَضَمَّ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْقُطْنِيَّاتِ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ  وَزَكَاةُ الزَّرْعِ تَجِبُ فِيهِ بَعْدَ قُوَّتِهِ وَاشْتِدَادِهِ , وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ دِيَاسِهِ وَتَصْفِيَتِهِ إذَا بَلَغَ النِّصْفَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ : وَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَهَا , وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ
3. الموسوعة الفقهيه ج 6  ص 42
( اقْتِيَاتٌ ) التَّعْرِيفُ : 1 - الِاقْتِيَاتُ لُغَةً : مَصْدَرُ اقْتَاتَ , وَاقْتَاتَ : أَكَلَ الْقُوتَ , وَالْقُوتُ : مَا يُؤْكَلُ لِيَمْسِكَ الرَّمَقَ , كَالْقَمْحِ وَالْأُرْزِ . وَالْأَشْيَاءُ الْمُقْتَاتَةُ : هِيَ الَّتِي تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ قُوتًا تُغَذَّى بِهِ الْأَجْسَامُ عَلَى الدَّوَامِ , بِخِلَافِ مَا يَكُونُ قِوَامًا لِلْأَجْسَامِ لَا عَلَى الدَّوَامِ . وَيُسْتَعْمَلُ الِاقْتِيَاتُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ , إذْ عَرَّفَهُ الدُّسُوقِيُّ بِأَنَّهُ : مَا تَقُومُ الْبِنْيَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ بِحَيْثُ لَا تَفْسُدُ عِنْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ . وَالْأَغْذِيَةُ أَعَمُّ مِنْ الْقُوتِ , فَإِنَّهَا قَدْ يَتَنَاوَلُهَا الْإِنْسَانُ تَقَوُّتًا أَوْ تَأَدُّمًا أَوْ تَفَكُّهًا أَوْ تَدَاوِيًا . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ : وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ : 2 - يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنْ الِاقْتِيَاتِ فِي الزَّكَاةِ , وَفِي بَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ , وَفِي الِاحْتِكَارِ . فَفِي الزَّكَاةِ لَا يُخَالِفُ أَحَدٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْتَاتُ اخْتِيَارًا وَيُدَّخَرُ , أَمَّا غَيْرُ الْقُوتِ فَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ زَكَاةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ , وَلَا زَكَاةَ فِيهِ عِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِ . 3 - وَفِي بَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ لَا يُعْتَبَرُ الِاقْتِيَاتُ عِلَّةً فِي الرِّبَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : عِلَّةُ الرِّبَا الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ , إذْ حَرَّمُوا الرِّبَا فِي كُلِّ مَا كَانَ قُوتًا مُدَّخَرًا , وَنَفَوْهُ عَمَّا لَيْسَ بِقُوتٍ كَالْفَوَاكِهِ , وَعَمَّا هُوَ قُوتٌ لَا يُدَّخَرُ كَاللَّحْمِ , وَفِي مَعْنَى الِاقْتِيَاتِ عِنْدَهُمْ : مَا يُصْلِحُ الْقُوتَ كَالْمِلْحِ وَالتَّوَابِلِ . وَفِي الِاحْتِكَارِ يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَنْعِ احْتِكَارِ الْأَقْوَاتِ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَنْعِ , فَأَغْلَبُهُمْ عَلَى تَحْرِيمِهِ . وَنَظَرًا لِأَهَمِّيَّةِ الْأَقْوَاتِ لِكُلِّ النَّاسِ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ : الِاحْتِكَارُ لَا يَجْرِي إلَّا فِي الْأَقْوَاتِ . وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي بَحْثِ ( احْتِكَارٌ ) . .

c.   Kalau bisa kentang berada diurutan yang mana dibandingkan dengan QUUT –QUUT yang lain?Gugur
d.  Dan bagaimanakah kita ukur serta jumlah satu Sho’nya kentang untuk zakat fitrah ? Gugur

(ROUDLOTUL ‘ULUM KENCONG)
3. DESKRIPSI MASALAH
Bu Fitri adalah salah satu peserta arisan yang diundi setiap sebulan sekali. Dan bagi yang keluar undiannya maka akan berhak mendapat uang sebesar Rp 2.000.000,00 . pada suatu saat bu Fitri membutuhkan uang sedang dia belum mendapatkan undian arisan tersebut. Dan karena sangat butuhnya, diapun rela menjual arisan yang belum ia dapatkan kepada bu Dewi sebesar Rp 1.500.000,00 dengan kesepakatan bu Fitri harus setor uang arisan setiap bulan, dan bila suatu saat jatuh undiannya bu Fitri, maka uang arisan tersebut akan menjadi milik bu Dewi.
                (DARUL FALAH SUMBERSARI )

PERTANYAAN
a.    Bolehkah menjual arisan seperti masalah diatas?
Jawaban : Tidak boleh. Karena praktek tersebut merupakan menjual hutang dengan selain hutang yang tidak memenuhi persyaratan.
Catatan :
Bai’udain bighoiri dain dianggap sah apabila menetapi syarat sebagai berikut :
1.    Kedua fihak yang berhutang adalah orang yang kaya (yang mampu melunasi dan mengakui tanggungan hutangnya)
2.    keadaan dain sudah jatuh tempo serta istiqro’
3.    keadaan dain adalah bukan muslam fih
4.    jumlah hutang harus sepadan
5.    harus ada serah terima didalam majelis (menurut qoul mu’tamad)
+              Referensi : Alqulyubi juz II hal 258
Bughyatul Mustarsyidin Hal 141
Al Iqna’ juz II hal 280
Bujairimi ‘alal khotib juz III hal 30
1.القليوبى ج 2 ص 258
الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأ خذ امرأة من كل واحد من جماعة منهن قدرا معينا فى كل جمعة وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى أخرهن جا ئزة . كما قال الولى العراقى

2. بغية المسترشدين 131
 (مسألة ك) لايصح بيع الدين المؤجل بأنقص منه حالا من جنسه من المدين أوغيره ربوياأوغيره كما لو صالح من عشرة مؤجلة عليخمسة حالة لأنه جعل النقص فى مقابلة الحلول وهو لايحل

3.  الاقناع ج 2ص 280
ويصح بيع الدين  بغير دين لغير من هو عليه كأن باع بكر لعمرو مائة له على زيد بمائة كبيعه ممن هو عليه كما رجحه في الروضة وإن رجح في المنهاج البطلان     أما بيع الدين بالدين فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا للنهي عن بيع الكالىء بالكالىء وفسر ببيع الدين بالدين منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بالتخلية لمشتر بأن يمكنه منه البائع ويسلمه المفتاح وبتفريغه من المشتري نظرا للعرف في ذلك فأتى المنقول من سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع المشحونة بالأمتعة نظرا

4. بجيرمي على الخطيب 3 ص20
(ق ويصح بيع الدين )ويشترط كون المديون مليأ مقرا وان يكون الدين حالا مستقرا ويشترط ان يكون الدين غير االمسلم فيه كما في شرح م ر

b.    Bagaimanakah sebenarnya hukum jual beli uang rupiah?
+  Jawaban : Jual beli uang rupiah dengan rupiah terjadi khilaf dikalangan ulama’ :
Ø  Menurut sebagian ulama’ rupiah bisa disamakan dengan Naqdaini yang berarti termasuk jual beli barang ribawi yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1.    sepadan (mumatsalah)
2.    serah terima dalam majelis
3.    kontan
Ø  Menurut sebgian ulama’ lain (1) bisa disamakan dengan fulus yang bukan termasuk bukan jual beli ribawi
Catatan : Pendapat kedua yang dikomentarkan oleh Al Inbabi yang menyamakan dengan fulus, dalam kitab Syamsil Isyroq dikomentari bukan merupakan pendapat yang mu’tabar mengingat kapasitas beliau bukan termasuk ahli qiyas.

(1) As-syeikh Muhammad al Inbabi, as- syeikh Ahmad Khotib Al minkabawi (minangkabau) As- syeikh abdulloh bin Abi Bakar
+  Referensi :
1. توشيح على ابن قاسم ص 99
وعروض التجارة وهى جمع عرض وهو إسم لما قابل النقد ومنه الفلوس المضروبة وإن راجت رواج النقود كما لا ربا فيها  كذا فى عمدة الرابح.
2. . توشيح على ابن قاسم ص 155
( ولا يبيع ) أى الوكيل ( بالفلوس وإن راجت رواج النقود) وهذا مبنى على أن المراد بالنقد ما كان من الذهب والفضة خاصة والمعتمد أن المراد به ما يتعامل به فى البلد عادة فيشمل الفلوس والقرطاس اللذين جرت العادة بالمعاملة بهما.    

3. إعانة الطالبين ج 3 ص 12
( قوله ونقد ) قال فى التحفة وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا فى الفلوس وإن راجت.
4. التر مسى ج 4 ص 29 – 30 العامر الشرفية
واختلف المتأخرون في الورقة المعروفة بالنوط فقال الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط انها من قبيل الديون نظر الى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن ابى بكر انها كالفلوس المضروبة والمتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين  وتجب زكاة التجارة عند الأخرين في اعيانها اذا قصد بها التجارة واما اعيان الاوراق التي  لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها بإتفاق

4.     ِمس الإشراق في حكم التعامل  بالأوراق  ص : 27
( الموقع االثاني ) ما نقلناه عنه في الموقع الثالث من المبحث الأول من أن قياس النوط على عروض التجارة في وجوب الزكاة في قيمتها قياس بغير جامع فلا يجوز لأحد الإفتاء به وأيضا القائل به ليس هو من أهل القياس كما هو معلوم وفيه من الإنتقات إنا نسلم الإعطاء النوط حكم العروض من قبيل القياس حتى يرد أنه بغير جامع وأن القائل به ليس القائل هو من أهل القياس وإنما هو تخريج حكم الجزء من القاعدة التي تشتمله وغيره اهـ

4. DESKRIPSI MASALAH
Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar menjadi sorotan internasional terkait penanggulangan teror multi dimensi, salah satu wacana yang muncul adalah apa yang disampaikan kiyai haji MA’RUF AMIN tentang pemahaman jihad yang rawan memicu terjadinya radikalisme dalam agama. Menurut beliau mereka (teroris) memahami jihad dengan mengasumsikan balad Indonesia adalah negara DARUL HARBI sementara menurut hemat beliau, negara Indonesia adalah negara DARUS SALAM / DARUL DA’WAH (wawancara Jawa Pos selasa tanggal 29 November 2005)
                        (FATHUL ‘ULUM KWAGEAN)
PERTANYAAN
a.    Menurut perspektif Fiqih status apakah yang tepat untuk negara Indonesia ?
Jawaban : Wilayah negara Indonesia adalah termasuk negara Islam (Darul Islam)



+              Referensi :
1.    Tuhfatul Muhtaj Juz 4 Hal. 212 (Darul Kutubil Ilmiyah)
2.    Hasyiyatul Jamal Juz 5 Hal. 209.
3.    Bughyatul Musytarsyidin Hal. 254.
تحفة المحتاج دار الكتب العلمية ج 4 ص 212
وَالْمُسْلِمُ بِدَارِ كُفْرٍ ) أَيْ حَرْبٌ وَيَظْهَرُ أَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ الَّتِي اسْتَوْلَوْا عَلَيْهَا كَذَلِكَ . ( إنْ أَمْكَنَهُ إظْهَارُ دِينِهِ ) لِشَرَفِهِ أَوْ شَرَفِ قَوْمِهِ وَأَمِنَ فِتْنَةً فِي دِينِهِ  وَلَمْ يَرْجُ ظُهُورَ الْإِسْلَامِ هُنَاكَ بِمُقَامِهِ . ( اُسْتُحِبَّ لَهُ الْهِجْرَةُ ) إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لِئَلَّا يَكْثُرَ سَوَادُهُمْ وَرُبَّمَا كَادُوهُ وَلَمْ تَجِبْ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ وَلَمْ تَحْرُمْ ; لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِ بَيْنَهُمْ الْقَهْرَ وَالْعَجْزَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَجَا ظُهُورَ الْإِسْلَامِ بِمُقَامِهِ ثَمَّ كَانَ مُقَامُهُ أَفْضَلَ أَوْ قَدَرَ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَالِاعْتِزَالِ ثَمَّ وَلَمْ يَرْجُ نُصْرَةَ الْمُسْلِمِينَ بِالْهِجْرَةِ كَانَ مُقَامُهُ وَاجِبًا ; لِأَنَّ مَحَلَّهُ دَارُ إسْلَامٍ فَلَوْ هَاجَرَ لَصَارَ دَارَ حَرْبٍ , ثُمَّ إنْ قَدَرَ عَلَى قِتَالِهِمْ وَدُعَائِهِمْ لِلْإِسْلَامِ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا . ( تَنْبِيهٌ ) يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ ; لِأَنَّ مَحَلَّهُ دَارُ إسْلَامٍ أَنَّ كُلَّ مَحَلٍّ قَدَرَ أَهْلُهُ فِيهِ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ صَارَ دَارَ إسْلَامٍ وَحِينَئِذٍ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَوْدُهُ دَارَ كُفْرٍ وَإِنْ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ { الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ } فَقَوْلُهُمْ لَصَارَ دَارَ حَرْبٍ الْمُرَادُ بِهِ صَيْرُورَتُهُ كَذَلِكَ صُورَةً لَا حُكْمًا وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ مَا اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ يَصِيرُ دَارَ حَرْبٍ وَلَا أَظُنُّ أَصْحَابَنَا يَسْمَحُونَ بِذَلِكَ بَلْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ فَسَادٌ وَهُوَ أَنَّهُمْ لَوْ اسْتَوْلَوْا عَلَى دَارِ إسْلَامٍ فِي مِلْكِ أَهْلِهِ , ثُمَّ فَتَحْنَاهَا عَنْوَةً مَلَكْنَاهَا عَلَى مُلَّاكِهَا وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ , ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ وَغَيْرَهُ ذَكَرُوا نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَسْكُنُهُ الْمُسْلِمُونَ , وَقِسْمٌ فَتَحُوهُ وَأَقَرُّوا أَهْلَهُ عَلَيْهِ بِجِزْيَةٍ مَلَكُوهُ أَوْ لَا , وَقِسْمٌ كَانُوا يَسْكُنُونَهُ , ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَعَدُّهُمْ الْقِسْمَ الثَّانِيَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي كَوْنِهَا دَارَ إسْلَامٍ كَوْنُهَا تَحْتَ اسْتِيلَاءِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمٌ قَالَ : وَأَمَّا عَدُّهُمْ الثَّالِثَ فَقَدْ يُوجَدُ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ الْقَدِيمَ يَكْفِي لِاسْتِمْرَارِ الْحُكْمِ وَرَأَيْت لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَمْنَعُوا الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا وَإِلَّا فَهِيَ دَارُ كُفْرٍ انْتَهَى وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ بَعِيدٌ نَقْلًا وَمُدْرَكًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَنَّ مَا حُكِمَ بِأَنَّهُ دَارُ إسْلَامٍ لَا يَصِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ دَارَ كُفْرٍ مُطْلَقًا . ( وَإِلَّا ) يُمْكِنْهُ إظْهَارُ دِينِهِ أَوْ خَافَ فِتْنَةً فِي دِينِهِ . ( وَجَبَتْ ) الْهِجْرَةُ .
حاشية الجمل ج : 5 ص 209
( تنبيه ) يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام وحينئذ فالظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } فقولهم لصار دار حرب المراد صيرورته كذلك صورة لا حكما وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار الإسلام في ملك أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد ثم رأيت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعي وعدهم القسم الثاني يبين أنه يكفي في كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم قال وأما عدهم الثالث فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم انتهت
بغية المسترشدين ص 254
( مسئلة ي ) كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين فى زمن من الا زمان يصير دار اسلام تجرى عليه احكامه في ذلك الزمان وما بعده وان انقطع امتناع المسلمين استيلاء الكفارعليهم ومنعهم من دخوله واخراجهم منه وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكما فعلم ان ارض بتاوى بل وغالب ارض جاواه دار اسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقا قبل الكفار (مسألة ك) اقامة المسلمين بدار الكفر على اربعة اقسام اما لازمة بأن قدرواعلى الامتناع من الكفر والاعتزال عنهم ولم يرجوا نصرة المسلمين لان موضعهم دار اسلام فإذا هاجروا صارت دار حرب او مندوبة بأن امكنهم إظهار دينهم ورجى ظهور الاسلام هناك اومكروهة بأن امكنهم ولم يرجوا ذلك اوحرام بان لم يمكنهم   اظهار دينهم وحينئذ اذا كان في اظهارالدين واحكام المسلمين من حدود وغيرها هلاك البلاد وقتل المسلمين بسبب انه يتعاطاه الوالى الكافر ولايفوضه الى حكم الاسلام حرمت الاقامة عندهم    ووجبت الهجرة الا لعاجز لايقدرعليهافيعذر.


b.    Bagaimana konsekwensi pema’nahan JIHAD yang timbul dari dua pendapat di atas (DARUS SALAM / DARUL DA’WAH) ?
Jawaban : hukum jihad seperti dalam soal tidak diperkenankan
+              Referensi :
1.    Fatawi as syeikh Isma’il Zein hal 199
2.    Fatawi as syeikh Isma’il Zein hal 200
3.    I’anatut tholibin juz 4 hal 206


5. DESKRIPSI MASALAH
Panitia pembangunan masjid dalam musyawaroh memutuskan mengalihkan dana pembangunan masjid untuk pembangunan musholla yang notabenenya masih satu desa, dengan alasan antara musholla dan masjid sama-sama tempat sholat serta demi menambah syiar agama Islam.
PERTANYAAN
a.    bagaiman hukumnya mengalihkan dana pembangunan masjid untuk pembangunan musholla ?
b.    Apa ta’rif yang membedakan antara musholla dan masjid ?
(PP. AL MIFTAH BIRO PUNCU)
6. DESKRIPSI  MASALAH
berdasarkan keterangan dari kitab Majmu’ sohifah 212 – 213 juz 16 menyebutkan “ tidak absahnya  naqlul milki dalam ijab dan qobul  nikah bagi seorang wakil. Tapi pernah terjadi di kalangan masyarakat, ada seorang wakil dari wali mengaqodi nikah tanpa sighot taukil tapi menggunakan sighot sebagai wali dan tanpa menyebutkan nama walinya, dan kebetulan yang menjadi wakil tersebut seorang mursyid thoriqot.
PERTANYAAN
a.    Apakah boleh sebagai wakil mengaqodi nikah tanpa memakai sighot taukil ?
b.    Kalau memang boleh, mana yang lebih asoh dengan menyebutkan sighot taukil dan yang tidak ?
c.    Apakah ada perbedaan sighot aqod nikahmenurut aturan fiqih dan thoriqot ?
                                     (PP. HIDAYATUSSHOLIHIN JATIREJO)



Tidak ada komentar:

Posting Komentar